كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

16 ( عب ) واعتمده فى الحاشية .
قوله : 6 ( لا إن تغير بمقر ) : أي قرار أقام عليه الماء . وقوله : أو 6 ( ممر ) : أي موضع مر عليه الماء ومثل ذلك أواني الفخار المحروق والنحاس إذا سخن الماء فيها وتغير .
قوله : 6 ( وقول الشيخ ) إلخ : حاصله أن المتأخرين الختلفوا فى الملح المطروح قصداً .
فقال ابن أبى زيد : لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب . وقال القابسى : أنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقوله والأرجح إلخ . وقال الباجى : المعدنى كالتراب والمصنوع كالطعام . فهذه ثلاث طرق للمتأخرين . ثم اختلف من بعدهم : هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد ؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدنى ومن جعله كالطعام أراد المصنوع ؟ وحينئذ ، فقد اتفقت الطرق على إن المصنوع يضر ، وهذا هو الشق الأول من التردد فى كلام الشيخ خليل ، وهو قوله : 6 ( وفى الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) . وأما إن كان غير مصنوع ، ففيه الخلاف المشار له بقوله : 6 ( ولو قصداً ) . وترجع هذه الطرق ألى ثلاثة أقوال متباينة : فمن قال : لا يضر ، مراده : ولو مصنوعاً ، ومن قال : يضر ، مراده : ولو معدنياً . فالمصنوع فيه خلاف كغيره . وهذا هو الشق الثانى من التردد ، وهو المحذوف فى كلام خليل تقديره : وعدم الاتفاق ، وهو صادق بالأقوال الثلاثة 6 ( انتهى من حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك ، فما قاله شارحنا هو المعول عليه . فلا ضرر بالملح ولو مطروحاً قصداً أو مصنوعاً مالم يكن من النبات كما ذكره شيخنا فى مجموعة .
قوله : 6 ( كالسمك ) إلخ : إي حيث كان حياً فلا يضر التغير به ولو تغيرت أوصافه الثلاثة . ولو طرح قصداً ، وأما إن مات فيضر اتقاقاً ، وأما خرؤه فنظر فيه الأجهورى واستظهر بعض تلامذته الضرر وبعضهم عدمه . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 6 ( والطحلب ) : أى مالم يطبخ .
قوله : 6 ( يعنى أن الجلود ) إلخ : لا مفهوم لها بل كل ما فيه مصلحة لأوانى الماء حكمه كالدباغ لا يضر التغير به مطلقاً لوناً وطعماً وريحاً فاحشاً أو لا .
قوله 6 ( على عسر الاحتراز )
____________________

الصفحة 23