كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( كحك جسد ) : أي فيبطلها إذا كثر ولو سهوا والكثير عندنا هو
ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة .
قوله : 16 ( وعبث بلحيته ) إلخ : ) 16 ( حكمه كالذي قبله .
قوله : 16 ( مع أكل ) إلخ : الحاصل أنه وقع في موضع من المدونة : إن سلم
وأكل وشرب وروى : أو شرب سهوا بطلت ، وفي آخر : إن أكل وشرب سهوا
سجد . وهل اختلاف للمنافي فيهما بقطع النظر عن اتحاده وتعدده أو وفاق ؟
والبطلان في الموضع الأول للسلام أو للجمع بين ثلاثة على رواية الواو ، واثنين
على رواية أو تأويلات ثلاثة ، واحد بالخلاف واثنان بالوفاق .
قوله : 16 ( لشدة المنافاة في السلام ) : أي فالبطلان للسلام سواء كان معه
أكل وشرب أو أحدهما .
قوله : 16 ( فلو اجتمع الأكل والشرب ) إلخ : أي بناء على تأويل الجمع .
قوله : 16 ( وقيل يجبر بسجود السهو ) : أي نظرا للتوفيق الأول وهو السلام ولم
يكن .
قوله : 16 ( اتفاقا ) : أي لاتفاق الموفقين على ذلك .
قوله : 16 ( لايبطل ويجبر بالسجود ) : أي على المشهور من أن الراجح تأويل
الوفاق بوجهه .
قوله : 16 ( والأظهر البطلان ) : أي نظرا للجميع .
قوله : 16 ( لا سيما ) إلخ : أي لما فيه من الجمع وكثرة المنافيات .
قوله : 16 ( أو غثيان ) : المراد به فوران النفس .
واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض : إذا كان لا يقدر على الإتيان
معه بالفرض أصلا أو يأتى به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل . وأما إن
حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي . ( اه من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( بوقت ضروري ) : قال ( ح ) : ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن ترك
سنة من السنن الثمانية المؤكدة . وأما ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه ، كان الترك
لمشغل أو لغير مشغل كما
____________________

الصفحة 231