كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فالجاهل كالعامد عند ابن رشد خلافا لابن القاسم الذي ألحقه بالناسي مراعاة لمن قال بوجوب سجوده مع الإمام وهو سفيان .
فالحاصل أنه إن سجد القبلى معه ولم يكن أدرك ركعة فالصلاة باطلة إن
فعله عمدا أو جهلا على المعتمد . ) 16 ( وأما لو سجد البعدي معه فالبطلان مطلقا
أدرك ركعة أم لا إن فعله عمدا أو جهلا لا سهوا . فإن أدرك ركعة في القبلى سجد
معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي
يرى التقديم مطلقا . فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف
أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده ؟ أو إن كان عن ثلاث سنن ؟
فعله قبل القضاء وإلا فبعده ؟ تردد . ( اه من الأصل ) .
قوله : 16 ( وبطلت بسجود قبل السلام لترك سنة ) إلخ : أي إلا أن يأتم
بمن يراه فيتبعه ولا بطلان بل في ( بن ) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة وفضيلة
( اه من المجموع ) .
قوله : 16 ( وإن طال ) : أي لأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد
بعد السلام إن كان سهوا ، كما في الخرشى .
قوله : 16 ( جاءت عليه ) : أي فإن لم تجيء عليه كره لأنه تعمد قتلها ولا تبطل
بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به .
قوله : 16 ( إذا هي لا قصد لها ) : أي لأن الإرادة من خواص العقلاء . هكذا
قيل . ورد بأن المناطقة عرفوا الحيوان بأنه المتحرك بالإرادة .
قوله : 16 ( بإشارة ) : أي ما لم تكثر .
قوله : 16 ( والراجح أن الإشارة لرد السلام ) إلخ : أي ولو في صلاة الفرض
وهكذا في رد السلام وأما
____________________

الصفحة 233