كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
ابتداؤه بالإشارة فمكروه . خلافا لابن الحاجب
القائل بجوازه .
قوله : 16 ( إن قل ) إلخ : ظاهره ولو كان له فيه نوع اختيار .
قوله : 16 ( وبكاء تخشع ) : ظاهره ولو كثر وسيأتي إيضاحه .
قوله : 16 ( وسهوه إن كثر ) : أي وإلا ففيه السجود .
قوله : 16 ( وهذا في البكاء الممدود ) إلخ : قال في الحاشية .
تنبيه : هذا كله إلا إذا كان البكاء بصوت ، وأما إذا كان لا صوت فيه
فإنه يبطل اختيارا أو غلبة تخشعا أم لا . وينبغي : إلا أن يكثر الاختياري منه .
وأما بصوت فإن كان اختيارا أبطل مطلقا كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبة /
وإن كان غلبة إن كان بتخشع لم تبطل ظاهره ، وإن كثر وإن كان لغيره
أبطل . ( اه ) .
قوله : 16 ( ولو اختيارا ) : المناسب الاختياري ولا محل للمبالغة لأن الاضطراري
لاشيء فيه كما يؤخذ من الحاشية . ) 16 (
قوله : 16 ( ولو لغير حاجة ) : أي هذا إذا كان لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة
فلا سجود في سهوه بل ولو لغير حاجة .
قوله : 16 ( فإن بعدت قطع ) : حاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت فله
أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا . وكان ثمنها يجحف به . فإن ضاق
الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه
بمفازة مثلا وإلا قطعها . وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل .
قوله : 16 ( والاستدبار للقبلة مبطل ) : أي في غير مسألة الدابة فيجوز له أن
يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة . وإن كان لا يتمكن منها إلا
بالاستدبار . والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في الدابة
قاله في الحاشية .
قوله : 16 ( ولاتبطل بإصلاح رداء ) : أي بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو
جالس بأن يمد يده يأخذه من الأرض . وأما إن كان قائما وانحط لذلك فيكره ولا
تبطل به الصلاة إن كان مرة وإلا أبطل ،
____________________