كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لأنه فعل كثير .
قوله : 16 ( ولو انحط لإصلاحها ) : أي مرة وأبطل إن زاد ، كذا في الحاشية .
وأما الانحطاط لأخذ عمامة فمبطل لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا أن
يتضرر لها كما في ( عب ) كمنكاب ( اه من المجموع ) .
قوله : 16 ( بل هو ومندب ) : أي في الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير
باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسة النجاسة ، وليس التفل عقب التثاؤب
مشروعا ، وما نقل عن مالك من تفله عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك
انظر ( ح ) . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( من كثرة الأكل ) إلخ : أي بحسب الغالب وقد يكون لمرض
كما هو مشاهد .
قوله : 16 ( وكره لغيرها ) : أي ويسجد لسهوه على المعتمد . والحاصل أن البصاق
في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها ، وفي كل ، إما أن يكون بصوت أو بغيره . فإن
كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أم لا ولا سجود فيه اتفاقا . وإن كان لغير
حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها ، وفي السجود لسهوه قولان . وإن كان
بصوت بطلت إن كان عمدا وإن كان سهوا سجد على المعتمد .
قوله :
____________________