كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( وإلا يكن في محله بطلت الصلاة ) : ) 16 ( أي عند ابن القاسم وقال أشهب بالصحة مع الكراهة .
قوله : 16 ( وهذا في غير التسبيح ) : مثله التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة ، فالصلاة كلها محل لذلك . ( اه . من
حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( من طعام ولو مضغه ) : قال مالك : من كان بين أسنانه طعام
كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن ، لأن فلقة الحبة
ليست بأكل فلا تبطل به الصلاة ، ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على
ما في الكتاب ؟ فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة . ( اه . من حاشية
الأصل ) .
( فصل ) :
أي فهذا الفصل يذكر فيه حكم القيام للصلاة وبدله ، وهو الجلوس ، ومراتبهما
أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا .
قوله : 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أي بما ذكر من الأحكام المتعلقة بالقيام
للصلاة وبالفوائت كترتيب الفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وغير ذلك .
قوله : 16 ( أو لمشقة ) : أراد بالمشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته لأن :
المشقة الحالية التي تحصل في حال الصلاة ولايخشى عاقبتها لاتوجب ترك
القيام على المشهور عند اللخمى وغيره وهو ظاهر المدونة . وقال أشهب المريض .
إذا صلى قائما وحصلت له المشقة فله أن يصلي من جلوس . قال ابن ناجي ولقد
أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة
وتعب ؟ فأجاب : بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر .
والحاصل كما قال الأجهوري : إن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع
القيام جملة ، ومن
____________________