كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( صحت ) : أي ما ذكره ابن ناجي وزروق عن ابن رشد ناقلا له
عن سماع أشهب أن تقديم القيام مستندا على الجلوس مستقلا مستحب ، وذكر
ابن شاس و ابن الحاجب وجوب الترتيب بينهما ، واعتمده البناني .
قوله : 16 ( وتربع ندبا ) : أي سواء كان مستقلا أو مستندا .
قوله : 16 ( وأما في حالة الجلوس ) إلخ : حاصله أن يكبر للإحرام متربعا
ويقرأ ويركع ويرفع كذلك ، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على
أطراف قدميه ، ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس المتقدم
في مندوبات الصلاة ، ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا .
قوله : 16 ( القادر على القيام ) : لا مفهوم له بل مثله لو استند القادر على
الجلوس استقلالا .
قوله : 16 ( ورجلاه للقبلة ) : أي وجوبا فلو جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها
لبطلت إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول . وإلا فلا بطلان .
قوله : 16 ( ورأسه للقبلة ) : أي وجوبا فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها
بطلت إذا كان قادرا على التحول كما تقدم في نظيره .
قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي من ندب الترتيب بينهما على قول ابن ناجي
وزروق . وأما على قول ابن شاس فالبطلان وجوب الترتيب . والحاصل أن
المراتب خمسة : القيام بحالتيه ، والجلوس كذلك .
____________________

الصفحة 238