كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها .
قوله : 16 ( وجبت الصلاة بما قدر ) إلخ : أي على ما قال ابن بشير في الأولى /
وعلى ما قال المازري في الثانية .
قوله : 16 ( ولا يؤخرها عن وقتها ) إلخ : أي ما لم يكن فاقدا للطهرين مثلا .
تنبيه : هل المومىء للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه
على الأرض يومىء مع إيمائه بظهره ورأسه بيده أيضا إلى الأرض ؟ وإن كان
يومىء له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر أو لا يومىء بهما ؟
تأويلان .
خاتمة : إن خف في الصلاة معذور ، بأن زال عذره عن حالة أبيحت له /
انتقل وجوبا للأعلى منها فيما الترتيب فيه واجب ، كمضطجع قدر على الجلوس /
وندبا فيما هو فيه مندوب كمضطجع على أيسر قدر على أيمن . ويجوز مداواة
العين ولو أدى إلى الاستلقاء في الصلاة خلافا لما مشى عليه خليل .
قوله : 16 ( ثم شرع ) إلخ : أي بعدما فرغ من فرائض الصلاة وما يتعلق بها
من سنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات وغير ذلك شرع في الكلام على حكم
قضاء الصلاة الفائتة وترتيبها في نفسها مع غيرها ، وبيان كيفية ما يفعل عند
الشك في الإتيان أو في عينها أو في ترتيبها ، وانجر به الكلام إلى بيان حكم ترتيب
الحاضرتين فذكره في أثناء ذلك .
قوله : 16 ( استدراك ما خرج وقته ) : أي إدراكه وتحصيله ليسقط عن ذمته .
قوله : 16 ( لغير جنون ) إلخ : ومثل ما ذكر السكر بحلال فهو من المسقطات
كما تقدم .
قوله : 16 ( أو لفقد الطهرين ) : أي على قول مالك المتقدم .
قوله : 16 ( بل لتركها عمدا ) إلخ : ابن ناجي على الرسالة . قال عياض : سمعت
عن مالك قولة شاذة : لاتقضي فائتة العمد ولا يصح عن أحد سوى داود وابن
عبد الرحمن الشافعي ، وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره
لأنه مرتد أسلم ، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس ( اه . قاله في
المجموع )
قوله : 16 ( ولو شك ) : أي في فواتها والحال إنه مستند لقرينة من كونه وجد
ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش
____________________