كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الفوائت في أنفسها ) : ما ذكره من أن ترتيب الفوائت
في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب ، وقيل : إنه واجب شرطا .
قوله : 6 ( ولا يعيد المنكس ) : أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة
الترك الواجب الغير الشرط إنما هي في الوقت .
قوله : 6 ( يسيرها ) إلخ : أي وجوبا غير شرط أيضا هذا هو المشهور ، وقيل
إنه مندوب .
قوله : 6 ( والخلاف في الخمس ) : أي وقد علمت أنها من اليسير على المعتمد ولا فرق بين كون اليسير أصلا كما لو ترك ذلك القدر ابتداء أو بقاء كما لو كان
عليه أكثر من ذلك القدر ، وقضى بعضه حتى بقي عليه ذلك .
قوله : 6 ( وهو في الظهرين للإصفرار ) : قال محشي الأصل تبعا للحاشية
للغروب ، فانظر في ذلك . أي ويعيد العشائين للفجر ولو مغربا صليت في جماعة
وعشاء بعد وتر ، والصبح للطلوع وله حين إرادة إعادة الحاضرة أن يعيدها في
جماعة سواء صلى أو لا ، فذا أو جماعة ، لأن الإعادة ليست لفضل الجماعة بل
للترتيب كما ذكره في الحاشية .
قوله : 6 ( فلا يعيدها ) : أي لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لإستيفاء
شروطها . وإنما أعاد الإمام لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت .
قوله : 6 ( والأول أرجح ) : أي لأنه الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن
القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ، ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس .
قوله : 6 ( وجوبا فيهما ) : أي وقيل ندبا والأول مبني على القول بوجوب
الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت . والثاني على القول بأنه مندوب وإنما أبطل
العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب .
قوله : 6 ( وشفع ندبا إن ركع ) : هذا
____________________

الصفحة 243