كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

مذهب المدونة ، وقيل يخرج عن
شفع مطلقا عقد ركعة أم لا . وقيل يقطع مطلقا وهذه الأقوال الثلاثة تجري
فيما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة ، كما لو تذكر الظهر في صلاة
العصر . والمعتمد من الأقوال الثلاثة مذهب المدونة وهو القطع وإن لم يركع .
والشفع إن ركع .
قوله : 16 ( ولو كانت الصلاة التي فيها صبحا ) : هذا هو المذهب خلافا
لمن قال إنه يتم الصبح إذا تذكر يسير المنسيات بعد أن عقد منها ركعة /
ولا يشفعها ناقلا لإشرافها على التمام . وظاهره أن المغرب كغيرها ، قال مؤلفه
في تقريره : وهو المعتمد . وقيل : يقطع ولو عقد ركعة ، وقيل : إن عقد ركعة
كملها مغربا . وفي الحاشية ضعف الأول .
قوله : 16 ( التنفل قبل الصبح ) : أي والتنفل قبل الصبح بغير الورد بشروطه .
والشفع والوتر والفجر مكروه كما تقدم .
قوله : 16 ( لأنا نقول ) إلخ : أي ومثل هذا يقال في المغرب .
قوله : 16 ( خرج من شفع مطلقا ) : أي ثلاثية أو رباعية أو ثنائية فيشمل
المغرب والصبح والجمعة ، وقد علمت الخلاف في المغرب والصبح .
قوله : 16 ( وأولى الصبح والجمعة ) : أي ومعنى تكميلها أنه لا يصرفها
لنفل .
قوله : 16 ( وأولى المغرب ) : أي فلا يكملها أربعا ويجعلها نفلا بل يبقيها
مغربا .
قوله : 16 ( بوقت ضروري ) : أي ولو مغربا وعشاء بعد وتر .
قوله : 16 ( كمأموم ) : أي فيتمادى على صلاة صحيحة في جميع الصور .
____________________

الصفحة 244