كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( لم يعقد ركعة ) : الحاصل أنه يتم النفل في جميع الصور إلا في
صورة واحدة ، وهي ما إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركعة .
قوله : 16 ( صلى خمسا ) : أي ويجزم النية في كل واحدة بالفريضة لتوقف البراءة
عليه ، لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة ، فصار عدد
حالات المشكوك فيه خمسة فوجب استيفاؤها .
قوله : 16 ( صلى ثلاثا ) : أي ليحيط بحالات المشكوك فيه ، وقوله : وهي المتقدمة
أي في الذكر وهي الصبح والظهر والعصر دفع به ما يتوهم من عموم اللفظ الإجتزاء
بأي ثلاث .
قوله : 16 ( صلى اثنتين ) إلخ : أي ليستوفي ما وقع فيه الشك ويندب نية
يوم الصلاة المنسية الذي في علم الله حيث جهله .
قوله : 16 ( وفيه العطف ) إلخ : بيانه أن 16 ( ليلية ) معطوف على ( منسية ) ، واثنتين
معطوف على ( خمسة ) ، وعامل ( منسية ) المضاف وهو ( عين ) ، وعامل ( خمسا ) الفعل
الماضي وهو ( صلى ) . والعاملان مختلفان لكون الأول اسما مضافا والثاني فعلا /
وكذا يقال فيما قبله من قوله ( ونهارية ثلاثا ) .
قوله : 16 ( لا ستا كما قال الشيخ ) إلخ : الحاصل إن ما قاله المصنف مبني
على المعتمد من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط . وقول خليل في هذه
المسألة وما بعدها صلى ستا مبني على أن الترتيب واجب شرطا يبدأ بالظهر ، ويختم
بها على هذا القول . وقال الأشياخ : إنه مشهور
____________________