كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
تنبيه : سكت المصنف عن مماثل ثانية الصلاة المتروكة ، كصلاة وسابعتها .
أو مماثل ثالثتها كصلاة وثامنتها ، أو مماثل رابعتها كصلاة وتاسعتها . أو مماثل
خامستها كصلاة وعاشرتها . سواء كانت تلك المماثلة من دور أول أو ثان
أو ثالث وهكذا . والحكم أنه يبرأ بخمس من الصلوات على ما قاله المصنف فيمن
نسي صلاة وثالثتها إلى خامستها ، وبست على ماقاله خليل . وبراءته بالخمس
أو الست هو الصواب وفاقا للحطاب والرماصي وغيرهما . خلافا لليساطي والتتائي
ومن وافقهما كالخشري في صلاة الخمس مرتين . قال في المجموع : والضابط
كما قال ابن عرفة : أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة . فإن لم يفضل شيء فهي خامسة
الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج . فالصلاة مكملة وثلاثين بالنسبة لها خامسة
في دور سادس ، وأن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك . وما بينهما مماثلة
سميت الفاضل كذلك ، فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين . والثالثة عشرة
مثل مماثلة الثالثة والرابعة عشرة مماثلة رابعتها والخامسة عشرة خامسة فتدبر ( اه . )
وحاصل فقه المسألة على مقتضى الضابط المذكور : أن من نسي صلاة
وثانيتها أو ثالثتها إلى خامستها يبرأ بخمس صلوات بناء على أن ترتيب الفوائت واجب
غير شرط ، أو بست بناء على أن ترتيبها واجب شرطا ، لا فرق بين كون ثانيتها إلى
خامستها من يومها أو من ثاني أيامها أو ثالثة أو رابعة أو خامسة ، وهكذا . وإن من
نسي صلاة ومماثلتها من يوم ثان أو ثالث أو رابع أو خامس وهكذا صلى الخمس
مرتين بإتفاق أهل المذهب فأفهم .
قوله : 16 ( وما مررنا عليه في المحلين ) إلخ : أي خلافا للشيخ خليل حيث
ذكر : أن من نسي صلاة وثانيتها إلى خامستها يصلي ستا يختم بالتي بدأ بها لأجل
الترتيب . وأن من نسي ثلاثا مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منهما ولا سبق الليل
على النهار يصلي سبعا بزيادة واحدة على الست ، فيعيد التي بدأ بها وما بعدها
ليخرج بها من عهدة الشكوك . وأن من نسي أربعا مرتبة من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار . صلى ثمانيا لإعادة التي ابتدأ بها واثنتين بعدها /
وأن من نسي خمسا كذلك صلى تسعا فيعيد التي ابتدأ بها وثلاثة بعدها .
خاتمة : قول خليل وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما
وإعاد
____________________