كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لنقصها . فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته إن كان عمدا أو
جهلا . وإلا ففعله زيادة يسجد له بعد السلام . وكذلك إن كانت السنة
غير مؤكدة ولو كانت داخلة فيها فلا يسجد لها ، فإن سجد لها قبل السلام
بطلت . وتقدم ذلك في المبطلات .
قوله : 16 ( أو مع الزيادة ) : ولا يشترط في المنقوص مع الزيادة أن يكون سنة
مؤكدة على المشهور ، خلافا لمن قيد بذلك .
قوله : 16 ( ولو تكرر السهو ) : أي بمعنى موجب السجود . أي : وكان التكرار
قبل السجود . وأما إذا كان التكرار بعد فإن السجود يتكرر أما إذا سجد المسبوق
مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فأنه يسجد لسهوه ، ولا يجتزىء
بسجوده السابق مع الإمام . أو تكلم المصلي بعد سجوده في القبلي وقبل سلامه
فإنه يسجد بعد السلام أيضا . وكذا إذا زاد سجدة في القبلي فإنه يسجد بعد
السلام عند اللخمي ، وقال غيره لا سجود عليه . أما البعدي إذا زاد فيه فلا
يسجد له أصلا . ( اه . من حاشية الأصل ) . وقال في المجموع : فإن شك عند الرفع
هل هذا سجود الفرض أو كان بنية السهو ونسي الفرض أتى بالفرض ، ثم
السهو .
قوله : 16 ( وأعاد تشهده ) : أي استنانا على المشهور خلافا لمن قال بعدم
الإعادة ، وخلافا لمن
____________________