كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال بالندب .
قوله : 16 ( والمراد منه ) إلخ : أي وأما التكبير عند الأركان فهو سنة خفيفة
كغيرها من الصلوات .
قوله : 16 ( وترك جهر ) : مثله كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة غير السر
كما سينبه عليه الشارح .
قوله : 16 ( والجلوس له سنة ) : أي فهو مركب من سنتين خفيفتين ، فإذا
تركهما مرة سهوا سجد اتفاقا ولو في النفل . وإن أتى بالجلوس وترك التشهد
فقولان : بالسجود وعدمه ، والمعتمد السجود لأن جلوسا بغير تشهد عدم ، لأن
جلوسه ما يكون ظرفا له فلذلك إعترض على الشيخ خليل في تمثيله لنقض
السنة بترك التشهدين فقالوا لا مفهوم له بل الواحد كاف .
قوله : 16 ( ومثله ما زاد ) إلخ : أي في صلاة الفريضة وظاهره إنه مركب من
سنتين خفيفتين فقط ، وليس كذلك ، بل السورة مركبة من ثلاث سنن : ما ذكره /
وكونه جهرا أو سرا .
قوله : 16 ( لمحض الزيادة ) : من إضافة الصفة للموصوف أي الزيادة المحضة
أي الخالصة من مصاحبة النقص كانت محققة أو مشكوكا فيها .
قوله : 16 ( أي بعد السلام ) إلخ : أي الواجب بالنسبة للفذ والإمام أو السني
بالنسبة للمأموم .
قوله : 16 ( سواء كانت من جنسها ) : أي ولم تكن من أقوالها . فإن كانت
منها كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين ، أو قراءة سورتين في ركعة من الأوليين
فلا سجود ولا بطلان ، وإن كان التكرار في الفاتحة فإن كان سهوا سجد /
وعمدا فلا سجود . والراجح عدم البطلان مع الإثم .
قوله : 16 ( إلا ما تقدم في مبطلاتها ) : كنفخ بأنف وكلام لإصلاحها /
فإنه مستثنى من المبطلات .
قوله : 16 ( كمتم صلاته لشك ) : هذا إذا شك قبل السلام ، وأما إن شك بعد
إن سلم على يقين
____________________

الصفحة 250