كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فاختلف فيه ، فقيل يبني على يقينه الأول ولا أثر للشك الطارىء
بعد السلام ، وقيل إنه يؤثر وهو الراجح ( اه . من حاشية الأصل ) . وقوله :
( لشكه ) اللام للتعليل متعلقة بما تم أو بمحذوف ، أي : وإتمامه لأجل رفع شك .
لا للتعدية متعلقة ( بمتم ) لأنه يقتضي أنه يتم شكله أي يزيد فيه ، وليس كذلك .
قوله : 16 ( هل صلى ركعة ) إلخ : تصوير للشك .
قوله : 16 ( ويسجد بعد السلام ) : أي لإحتمال زيادة الآتي به وهذا مقيد
بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من نقص ، وإلا سجد قبل السلام لإحتمال
الزيادة في الآتي به مع النقص .
قوله : 16 ( كمن شك هل سجد ) إلخ : قال في الأصل المراد بالشك مطلق
التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن ، فمن توهم ترك تكبيرتين
مثلا فلا سجود عليه .
والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض /
فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة فلا بد من الجبر والسجود ( اه ) . وقد تبع فيه
الأجهوري . والذي في ( بن ) : أن الشك على حقيقته لا فرق بين الفرائض والسنن
( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( كمقتصر على صلاة هو بها ) : هذه العبارة أعم من عبارة خليل إشارة
إلى أنه لا مفهوم لقوله كمقتصر على شفع إلخ .
قوله : 16 ( وإنما يسجد ) إلخ : جواب عما يقال لأوجه للسجود لأنه إن كان
في آخرة الشفع فقط أتى بها ولا زيادة ولا نقص . وإن كان في ركعة الوتر فقد فرغ من الشفع وسلم منه فلا زيادة فيه ولا نقص وقال عبد الحق : التعليل
يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأن معه نقص السلام والزيادة المشكوكين . وقد
نقل عن مالك من رواية ابن زياد ، و المشهور الأول .
قوله : 16 ( فإنه يسجد بعد السلام ) : قال عبد الوهاب : استحبابا . قال
الشيرخيتي : هو
____________________

الصفحة 251