كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
في الأخيرتين . ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود .
قوله : 16 ( أو خرج في أولييه ) : أي لأنه لم يأتي بخارج عن الصلاة . وكره
تعمد ذلك ، إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل ، فيندب له
تركها ، وينتقل إلى سورة طويلة .
قوله : 16 ( كما هو المندوب ) : أي ولا سجود في فعل مندوب . وقد فعله النبي
في قصة ابن عباس حيث قام على يساره فأداره عن يمينه
قوله : 16 ( وإصلاح سترة أو رداء ) : أي لكونه مندوبا وهذا إذا أصلحه وهو
جالس . وأما إن كان قائما ينحط لذلك فيكره كراهة شديدة . ولا تبطل به الصلاة إلا إذا زاد الإنحطاط عن مرة .
قوله : 16 ( فواجباته خمسة ) : أي وهي : النية ، والسجدة الأولى ، والثانية ، والجلوس
بينهما ، والسلام . لكن السلام واجب غير شرط ، وأما التكبير والتشهد بعده فسنة .
قوله : 16 ( مندرجة ) : أي فلا يفتقد لنية ولا لسلام لايصح في الجمعة إلا في
الجامع الذي صلى فيه ، وكذا الرحاب والطرق . وأما البعدي في الجمعة فبأي
جامع ( اه . من المجموع ) .
قوله :
____________________