كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

16 ( وصحت الصلاة ) : أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي
قوله : 16 ( ولا تبطل ) : أي مراعاة لقول القائل ببعديه السجود دائما .
والحاصل إنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود . فقيل : بعد السلام
مطلقا . وقيل : قبله مطلقا ، وقيل : بالتخيير ، وقيل : إن كان النقص خفيفا كالسر
فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة ، وإلا فقبله ، وقيل : إن كان عن زيادة فبعده
وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله ، وهدا هو المشهور الذي
مشي عليه المصنف وأصوله . وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي تصح مراعاة
لما ذكر من الأقوال .
قوله : 16 ( أدرك مع إمامه ركعة ) إلخ : أي وإلا فإن أدرك دون ركعة وسجد
معه قبل السلام بطلت .
قوله : 16 ( بل تركه ) : أي إما عمدا أو رأيا أو سهوا وإذا تركه الإمام وسجده
المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام حيث لم يكن
مذهبه يرى الترك ، وتزاد على قاعدة : كل صلاة بطلت على الإمام بطلت
على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه .
تنبيه : لو أخر الإمام القبلى ، هل للمأموم أن يقدمه أم لا ؟ البرزلي : كان
شيخنا ابن عرفة يقول إن المأموم يسجد قبل ، وظاهر كلام غيره أن المأموم
يتبع الإمام في الصلاة وفي السجود قاله الشيخ أحمد الزرقاني . وفي المواق فيها
لمالك وكذا إن قدم الإمام القبلى وأخره المأموم فتصح صلاته . ( اه . من حاشية الأصل )
قوله : 6 ( سها ) إلخ : لا مفهوم للسهو بل إذا تعمد ترك جميع السنن فإن
الإمام يحملها عنه .
قوله : 6 ( حالة القدوة ) : بفتح القاف بمعنى الإقتداء ، وأما الشخص
المقتدى به فهو مثلث القاف .
قوله : 6 ( لأن كل سهو سهاه المأموم ) إلخ : يشير لقاعدة وهي : كل سهو يحمله الإمام فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه ؛ وكل سهو لا يحمله إمام فسهوه عنه ليس سهواً لهم إذا هم فعلوه مثال الأول : إذا سها الإمام عن سورة
مثلا ، أو بزيادة
____________________

الصفحة 255