كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
وسجد فإن المأموم يسجد معه وإن لم يحصل منه موجب السجود
لأنه لو وقع من المأموم لحمله الإمام عنه ، ومثال الثاني إذا سها الإمام أو المأموم عن الفائض فلا يحمل أحدهما عن الآخر .
قوله : 16 ( لتعمد الزيادة ) : أي ولا يعذر بالجهل . قوله : 16 ( ولو بعد سنين ) إلخ : أي لأن المقصود ترغيم الشيطان .
قوله : 16 ( بأن خرج من المسجد ) : أي عند أشهب لأن الطول عنده
الخروج من المسجد .
قوله : 16 ( أو طال الزمن ) : أي بالعرف عند ابن القاسم .
قوله : 16 ( وطال زمن تركه ) : أي بأن خرج من المسجد ، أو بالعرف
وإن لم يخرج .
قوله : 16 ( وأما لو تركه عمدا ) إلخ : أي وإن لم يطل ، وأما قوله فيما تقدم : وصح
إن قدم بعدية أو أخر قبلية . فهو مقيد بما إذا لم يعرض عن الإتيان به بالمرة .
قوله : 16 ( وهو ينافي كونه سنة ) : أجاب في المجموع بأن البطلان مراعاة
للقول بوجوبه .
قوله : 16 ( وطال زمن الترك ) : أي بحيث فاته تداركه . ومثل الطول : بقية
المنافيات كحدث أو أكل أو شرب أو كلام كما تقدم له من كل ما أخل
بشرط ، على تفصيل الشروط المتقدمة .
قوله : 16 ( تداركه ) : أي إن كان يمكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق
ماهية الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود . وأما ما لا يمكن تداركه كالنية
وتكبيرة الإحرام فلا ، لأنه غير مصل .
قوله : 16 ( إذا كان الترك من الركعة الأخيرة ) : أي وأما سلامه من اثنتين
معتقدا الكمال فلا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية كما هو المستفاد من
النقول ، وهذا كله في غير المأموم ، وأما
____________________