كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
المأموم فسيأتي الكلام عليه في المزاحمة .
قوله : 16 ( سجد وهو جالس ) : أي إن كانت السجدة الثانية . وإلا فيخر من
قيام كما يأتي .
قوله : 16 ( فتارك ركوع سهوا ) إلخ : إنما كان يرجع له قائما لأن الحركة
للركن مقصودة .
قوله : 16 ( شيئا من القرآن ) : أي من غير الفاتحة لا منها ، لأن تكريرها حرام /
ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب ، وظاهره أنه يقرأ ولو كان في الأخيرتين . وفي المجموع
و ( عب ) ندب قراءته من الفاتحة وغيرها وهو ظاهر شارحنا .
قوله : 16 ( يرجع محدودبا ) : هذا قول محمد بن المواز . فلو خالف ورجع قائما
لم تبطل مراعاة للقول المقابل ، خلافا لما ذكره ( عب ) من البطلان ، كذا ذكره في
الحاشية . والقائل برجوعه قائما هو ابن حبيب ، فيقول : يرجع قائما بقصد الرفع
من الركوع ، لأن المقصود من الرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام منه /
وإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود .
قوله : 16 ( وتارك سجدة ) : أي أن كانت الثانية فإن الأولى لا يتصور تركها .
وفعل الثانية لأن الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعا ولو جلس قبلها
فجلوسه ملغي لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية .
قوله : 16 ( بل ينحط لهما من قيام ) : فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان
وسجد قبل السلام ، فالإنحطاط غير واجب كما في التوضيح و الحطاب عن
____________________