كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : ( وحكمه كمغيره ) جملة مستأنفة جواب عما يقال إذا كان التغيير بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها ؟ .
قوله : ( كما سيأتي ) أي في آخر فصل الطاهر ، في قوله : وجاز انتفاع بمتنجس فى غير مسجد وآدمى .
قوله : 16 ( وكره ماء ) إلخ : الكلام على حذف مضاف أي استعماله .
وقوله : 16 ( استعمل ) : صفته .
وقوله : 16 ( فى حدث ) : تنازعه كل من استعمال المقدر واستعمل المذكور ، فكأنه قال : 16 ( وكره استعمال ماء في حدث استعمل فى حدث ) : وحاصل ما قاله المصنف والشارح أن الماء اليسير الذى هو قدر آنية الغسل فأقل ، المستعمل فى حدث ، يكره استعماله فى حدث بشروط ثلاثة : أن يكون يسيراً ، وأن يكون استعمل فى رفع حدث لا حكم خبث ، ) ) 16 ( 16 ( وأن يكون الاستعمال الثانى فى رفع حدث . فصار المأخوذ من المتن والشرح أن الماء المستعمل فى حكم خبث . لا يكره استعماله وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث وهذا ما نقله زروق عن ابن رشد وهو خلاف ما ذكره شيخنا فى مجموعة . وحاصل ما ذكره : أن الماء اليسير المستعمل فى حدث متوقف على طهور ، ولو غُسْل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدثا فى الجمله أو غسلة ثانية أو ثالثة ، لأنهما من توابع رفع الحدث ، حتى قال القرافى ينوى أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائدة ، فبالجملة الكل طهارة واحدة ، والخبث كالحدث لا نحو رابعة ، وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور يكره استعمال ما ذكر . فى مثله 16 ( اه بالمعنى ) أي يكره استعماله في حدث ولو غسل زمية أو غسله ثانية أو ثالثة أو حكم خبث وهذا هو المعول عليه . وحاصل الفقه أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لأن استعماله أولا أما فى حدث أو حكم خبث ، وأما فى طهارة مسنونة إو مستحبة ، وإما فى غسل أناء . وكل من هذه اذا استعمل ثانياً فلا بد أن يستعمل فى أحدها ؛ فالمستعمل فى حدث أو فى حكم خبث يكره استعماله فى مثلهما فهذه أربع . وكذا يكره استعماله فى الطهارة المستونة والمستحبة ، فهذه أربع أيضاً ولا يكره استعماله فى غسل كالإناء ، وهاتان صورتان . والمستعمل فى الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله فى رفع الحدث وحكم الخبث . وفى الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين ، فهذه ثمانية لا فى غسل كالإناء . فهاتان اثنتان والمستنعمل فى غسل كالإناء فهاتان اثنتان والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله فى شيء فهذه خمس 16 ( ا هـ م ن حاشية الأصل بتصرف ) .
تنبيه : عللت كراهة الاستعمال بعلل ست ، أولها : لأنه أديت به عبادة ، ثانيهما : لأنه رفع به
____________________