كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
تنبيه : لم يذكر المصنف إقامة مغرب عليه وهو بها ، لأن المعتمد فيها أن من
أقيمت عليه صلاة الراتب للمغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما
فإنه يتم فلا يتوقف الفوات على الإنحناء بالثانية خلافا لخليل .
قوله : 16 ( بالعرف ) : أي عند ابن القاسم كما قيده في التوضيح وهو مشكل /
إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا كما صرح به أبو الحسن /
فقال في قول المدونة من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل السلام
بني فيما قرب ، وإن تباعد ابتدأ الصلاة ، ما نصه : حد القرب عن ابن القاسم الصفان
أو الثلاثة أو الخروج من المسجد ، ( انتهي نقله ر ) ، ونقل أبو الحسن أيضا
عن ابن المواز : أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق ، وحينئذ
فيتعين أن الواو في كلام الشارح على بابها للجمع لا بمعنى أو .
قوله : 16 ( ولم يخرج من المسجد ) : أي برجليه معا بأن لم يخرج أصلا أو خرج
بإحدى رجليه .
قوله : 16 ( فإن طال بطلت ) : مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات
كالأكل والشرب والكلام .
قوله : 16 ( ولاتبطل بتركه ) إلخ : أي وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا
كما للباجي عن ابن القاسم .
قوله : 16 ( وجلس له ) : هذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد .
قوله : 16 ( في ثلاث صور ) : وهي : مفارقة مكانه طال طولا متوسطا ، أم لا /
أو لم يفارق مكانه وطال طولا متوسطا .
قوله : 16 ( بطلت فيهما ) : أي فيما إذا طال جدا فارق مكانه أو لا .
قوله : 16 ( إذا كان بنحو المدينة ) : أي كمصر ومن وراءهم من كل من كانت
قبلتهم بين مطلع
____________________