كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الشمس و الجنوب .
قوله : 16 ( ورجع تارك الجلوس الأول ) : الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع
سنة ، فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام للنقص . وإن لم يرجع عمدا جري على ترك السنة .
قوله : 16 ( المراد به ما عدا الأخير ) : أي فالمراد جلوس غير السلام سواء
كان أولا أو ثانيا أو ثالثا كما في مسائل البناء والقضاء .
قوله : 16 ( أي يمنع ) : أي لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه ، والرجوع
مكروه عند ابن القاسم القائل بلإعتداد برجوعه . وما ذكره الشارح من النهي
عن رجوعه في غير المأموم ، وأما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع
لمتابعة الإمام .
قوله : 16 ( لم تبطل صلاته ) أي لعدم الإتفاق على فريضة الفاتحة بخلاف
من رجع من الركوع لفضيلة القنوت لغير اتباع الإمام .
قوله : 16 ( ولو استقل قائما ) : أي بل ولو قرأ بعض الفاتحة ، أما لو قرأها
كلها ورجع فالبطلان .
قوله : 16 ( واتبعه مأمومه ) إلخ : أي فمأمومه يجب عليه إتباعه في كل حال .
قوله : 16 ( لزيادة هذا الرجوع ) : أي ولقيامه سهوا .
قوله : 16 ( سجدها مكانه ) : أي فأن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لأنه
تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها ، فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد فقوله ( سجدها مكانه ) أي : مالم يتحقق تمام تلك الركعة ، وإلا فلا يسجدها أصلا وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة فقط .
قوله : 16 ( فإن كان في الأخيرة ) : شروع في التفصيل على مذهب ابن القاسم فالفاء للتفريع .
____________________