كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يأت بالتحية ( اه . من المجموع ) .
قوله : 16 ( فيكفيه الركعتان ) : حاصله أن الصور أربع : مكي ، وافاقي . وفي كل إما مأمور بالطواف ، أو غير مأمور فالكل تحيهم الطواف إلا الملكي الذي لم يؤمر بطواف ولم يدخله لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو القراءة علم أو قران ، فتحية المسجد في حقه الصلاة .
قوله : 16 ( قبل السلام على النبي ) إلخ : يؤخذ من هذا أن من دخل مسجداً وفيه جماعة فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن يخشى الشحناء والبغضاء وإلا سلم عليهم قبل فعلها .
قوله : 16 ( والكافرون ) : مجرور على الحكاية وقراءة الشفع والوتر بما ذكر مندوبة ولو لمن له حزب وقول خليل : إلا لمن له حزب ، استظهار للمازري خلاف المذهب كما في المجموع .
قوله : 16 ( وكره وصله به ) : أي إلا لاقتداء بواصل . في الأجهوري و ( عب ) والحاشية : إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع ، وكان وتراً بين ركعتي شفع وركعتان فوتر قبل شفع . وقد يقال : يدخل بنية الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقاً وكأنهم أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى . على أن المخالفة لازمة ، فإن الثلاث كلها وتر عند الواصل ، وقد قالوا لا يضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل . ( اه من المجموع ) . واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه ، ولا تبطل إن خالفه وسلم من ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك .
قوله : 16 ( خلافاً لمن قال ) إلخ : قال ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح : كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة . والذي في الباجي تشهير الثاني ؛ فإنه قال : ولا يكون الوتر إلا عقب شفع ، قال في التوضيح اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا ؟ وهو الظهر قاله اللخمي وغيره ( اه . من حاشية الأصل ) فتحصل أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال ، وأنه لا يفتقر لنية تخصه . وارتضاه في الحاشية .
قوله : 16 ( مرغب فيها ) : أي لقوله : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )
____________________