كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
رواه مسلم والترمذي والنسائي عن عائشة .
قوله : 16 ( ولو بتحر ) : حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت ، وإما أن لا يتحرى فإن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت فصلاته باطلة ، سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو بعده أو لم يتبين شيء . وأما إذا أحرم بعد التحري فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول الوقت فباطلة ، وإن تبين أنه وقع بعد الدخول أو لم يتبين شيء فصحيحة .
قوله : 16 ( ولا يقضى نفل ) : ظاهره أنه يحرم قضاء غيرها من النوافل ، وصرح في الأصل بالحرمة ، قال في الحاشية : هذا بعيد جداً وليس منقولا ولا سيما الإمام الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكروه فقط .
قوله : 16 ( وندب الاقتصار ) إلخ : في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ، ابن وهب كان النبي يقرأ فيها يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهو في مسلم من حديث أبي هريرة ، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود ، وقال به الشافعي . وقد جرب لوجع الأسنان فصح ، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لأصل له وهو بدعة أو قريب منها ( اه . بن ) ، لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات واداب المناجاة من الإحياء أن مما
____________________