كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ، ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ألم نشرح وألم تر كيف في ركعتي الفجر ، قال وهذا صحيح لا شك فيه .
قوله : 16 ( يندب فيها الإسرار ) : وفي كراهة الجهر به وعدمها بل هو خلاف الأولى قولان .
قوله : 16 ( وندب جهر نوافل الليل ) إلخ : أي مالم يشوش على غيره وإلا حرم . والسر في نوافل الليل خلاف الأولى ، إن لم يكن الجهر مشوشاً . وتأكد الجهر بالوتر ولو صلاه بعد الفجر .
قوله : 16 ( وندب التمادي في الذكر ) : أي بجميع أنواعه فإذا حلت النافلة يصلى ركعتين كما في الحديث : ( من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين ) قال في الأصل : كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثاً ؛ فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم . ولكنها الأهواء عمت فأعمت . قوله : ( عقب كل صلاة ) : راجع للجميع ومن هنا كان ختم السادة الخلوتية المشهور جامعاً للوارد في السنة ، فلذلك كان شيخنا المؤلف رضي الله عنه يقول من لازمه عقب الصلوات وصل إلى الله .
قوله : 16 ( والوتر سنة ) : بفتح الواو وكسرها .
قوله : 6 ( آكد السنن الخمس ) : أي التي ذكرها بعد ، وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر . واستظهر الأشياخ أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب ، فهي كالجنازة على القول بسنين ، وإن كان الراجح وجوبهما ثم ركعتا الطواف الغير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء ، ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف ، ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه خارج المذهب ، ثم العيد لأنه قيل بأنه فرض كفاية ، ثم الكسوف لأنه سنة بلا نزاع ، ثم الاستسقاء لأنه قد قيل إنها لا تفعل ، )6 ( وأما صلاة خسوف القمر فسيأتي أنه مندوب .
____________________

الصفحة 270