كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
ركعة ضمها للأولى فيكون شفعاً ، ثم تنفل ما شاء ثم أوتر وهو مذهب له رضي الله عن الجميع وعنا بهم ( 1 هـ ) .
قوله : 16 ( لم يعده ) إلخ : تقديماً للنهي المأخوذ من حديث : ( لا وتران في ليلة ) على حديث : ) 16 ( ( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً ) .
قوله : 16 ( كما ذهب إليه غيرنا ) : أي فهي سنة عند الشافعية يتذكر بها ضجعة القبر ، ويقول عند الاضطجاع : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومحمد أجرني من النار . ومحل كراهة الضجعة إذا فعلها استناناً لاستراحة فلا بأس بها .
قوله : 16 ( في غير التراويح ) : ومن الغير الشفع والوتر ، فالأفضل الانفراد فيهما .
قوله : 16 ( ترك الوتر ) : هذا مذهب المدونة وقال أصبغ : يصلي الصبح والوتر .
قوله : 16 ( أو أربعاً ) خالف أصبغ
____________________