كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

المتوضىء العاجز فإنه صالح للإمامة في بعض الحالات إذ يصلح أن يكون إماماً بمثله .
قوله : 16 ( شروط الصلاة ) : أي صلاة النافلة فلذلك تفعل على الدابة .
قوله : 16 ( لفقد شروط الصلاة ) : أي كلاً أو بعضاً كما إذا كان القارىء غير متوضىء ؛ فإن المذهب : لا يسجد المستمع . وذكر الناصر اللقاني سجوده لكنه ضعيف .
تنبيه : بقي شرط ثالث لسجود المستمع : وهو أن لا يجلس القارىء ليسمع الناس حسن قراءته ، فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له ، وإن كان يسجد . إن قلت : غاية ما فيه فسقه بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق ، أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة ، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كما يأتي . قاله في الحاشية .
قوله : 16 ( سجدة واحدة ) فلو أضاف إليهما أخرى فالظاهر عدم البطلان ؛ إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام ، نظير ما قالوه فيمن زاد في الطواف على الأشواط السبعة . ومحل عدم البطلان المذكور إن لم تكن السجدة في الصلاة ، وإلا بطلت تلك الصلاة لتعمد الزيادة فيها .
قوله : 16 ( بلا تكبير إحرام ) : أي وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منها ، ثم محل قوله بلا تكبير إحرام وسلام إن يقصد مراعاة خلاف كما قال ( عب ) .
قوله : 16 ( وينزل لها الراكب ) : أي فلا يسجدها على الدابة ولا يومىء بها للأرض .
قوله : 16 ( فيسجدها صوب سفره ) : أي بالشروط المتقدمة في قلة البدل .
قوله : 16 ( في أحد عشر موضعاً ) : أي وهي العزائم أي المأمورات التي يعزم الناس بالسجود فيها . وقيل العزائم : ما ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . وليس في المفصل منها شيء على المشهور .
قوله : 16 ( لافي ثانية الحج ) إلخ : أي فيكره وقول اللخمي : يمنع ، معناها يكره كذا قال الأجهوري فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت
____________________

الصفحة 274