كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

صلاته إلا أن يكون مقتدياً بمن يسجدها . وقال بعضهم : لا بطلان ، وهو المعتمد للخلاف فيها ، فلو سجد دون إمامه بطلت ، وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته ( 1 هـ . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( تقديماً للعمل ) : أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة .
وقوله : 16 ( على الحديث ) : أي الدال على طلب السجود فيها .
قوله : 16 ( يجوز فيه الجر ) إلخ : فالجر على البدلية من أحد عشر والرفع خبر مبتدأ محذوف والنصب مفعول لفعل محذوف .
قوله : 16 ( وأناب في ص ) : وقيل عند قوله تعالى : ( لزلفى وحسن مآب ) .
قوله : 16 ( قبل إسفار واصفرار ) : أي فليس الإسفار والاصفرار بوقت لها بل تكره فيهما . وتمنع عند خطبة الجمعة وعند طلوع الشمس وعند غروبها .
قوله : 16 ( لا المحل فقط ) : أي فمثل قوله تعالى : ( إنما يؤمن بآياتنا ) يترك الآية برمتها لا خصوص : ( وهم لا يستكبرون ) . وفي المجموع : وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد . وإنما أمر بمجاوزة الآية كلها لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود ، والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة تغير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط لا يغير المعنى .
قوله : 16 ( وكره الاقتصار ) إلخ : حاصله أنه إذا اقتصر على قراءة محل السجود كره اتفاقاً وإذا
____________________

الصفحة 275