كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لا مجيب له .
قوله : 16 ( وحرم على المتخلف ابتداء ) إلخ : أي وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم ، قال ( ح ) : وإذا فعل أجزأته وأساء .
قوله : 16 ( بالمسجد أو رحبته ) : أي لا الطرق المتصلة به فلا يقطع .
قوله : 16 ( غير المقامة ) : أي فالموضوع أن صلاة الإمام فرض ، فإن كانت نفلاً فلا منع كما إذا كان يصلي الإمام الراتب التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه . ولو أردت أن تصلي الوتر ، فقيل : يجوز لك ذلك . وقيل : لا ، وهو الظاهر . وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي التراويح فإنه يحرم . والظاهر أن المراد بالمسجد : الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن ( 1 هـ من حاشية الأصل نقلاً عن الحاشية ) .
قوله : 16 ( أتم النافلة ) إلخ : أي ويندب أن يتمها جالساً كما في المواق .
قوله : 16 ( ولكن كان بصبح أو مغرب ) : أما المغرب فلقول المدونة : وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثاً وخرج ، وإن صلى ثلاثاً سلم وخرج ولم يعدها . وأما الصبح فلم يستثنه ابن عرفة ولا غيره ، بل ظاهره أنها كغيرها ؛ يقطع مالم يعقد ركعة وإلا انصرف عن شفع ، لأن الوقت وقت نفل في الجملة . ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت ؟ فلذلك قال الشيخ أبو على المسناوي : إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام
____________________