كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الرطوبات التى تخرج عند الموت . قوله : 16 ( فى حدث أو خبث ) : المراد كل ما توقف على طهور .
قوله : 16 ( بقيوده ) : متعلق باستعماله ، وقبل النزح ظرف له . والقيود الآتية ستة ، وهى : مات الحيوان البرى فى الماء القليل أو الكثير إلخ ، وكان له نفس سائلة ، ولم يغير كما يأتى فى آخر عبارة الشارح .
قوله : 16 ( لأن ميتته نجسة ) : أي لكونه برياً ذا نفس سائلة ، وأما لو كان بحرياً أو برياً لا نفس له سائلة وتغير الماء به ، فهو طاهر غير طهور ومفهوم قول الشارح 16 ( وكره ماء ) أنه لو وقع فى طعام ومات فيه أو وقع ميتاً أنه يجرى على حكم الطعام الذى حلته نجاسة الآتى . وإن وقع حياً وخرج كذلك ، فإن كان يغلب على جسده النجاسة عمل عليه وإلا فلا ضرر لأن الطعام لا يطرح بالشك . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( لم يطهر ) : هذا قول ابن القاسم وقال 16 ( بن ) الأرجح أنه يطهر وهو قول ابن وهب ظن مالك ، واعتمد الأجهورى و 16 ( عب ) أنه لا يطهر . ورجح ابن رشد مالا بن وهب وفيه نظر 16 ( ا هـ تقرير الشارح ) .
قوله : 16 ( لعادت له الطهورية ) : أي اتفاقاً .
قوله : 16 ( فإنه يكون طهوراً ) : قال شيخنا فى مجموعة : حاصل ما أفاده الأجهورى وتلامذته والزرقانى وابن الإمام التلمسانى : إذا زال تغير النجس بنحو تراب ، فأن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر ، وإن احتمل بقاؤها ، غاية الأمر أنها خفيت
____________________