كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
هنا : شخص تصح صلاته فذاً أو إماماً لا مأموماً ؟ وهو الأعمى والأصم .
قوله : 16 ( ولا يشترط إمكان التوصل ) إلخ : أي خلافاً للسادة الشافعية .
قوله : 16 ( وهذا هو محط الشرطية ) : أي فاندفع ما يقال : إن ظاهر المصنف يقتضي أن الاقتداء يتحقق خارجاً بدون نية ، لكنه لا يصح إلا إذا وجدت مع أنه لا يتحقق خارجاً إلا بها ، فجعلها شرطاً لا يصح ؟ وحاصل الجواب : أن الشرطية منصبة على الأولية كما قال الشارح لا على النية ، فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط وهي الأولية ، وهذا لا ينافي عد نية الاقتداء ركناً .
قوله : 16 ( فمن صلى فذاً ) : تفريع على ما قبله .
قوله : 16 ( كعكسه ) : إنما لم يصح نية المفارقة لأن المأمومية تلزم بالشروع ، وإن لم تجب ابتداء كصلاة النفل . ومحل منع الانتقال المذكور ، مالم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال . وعند الشافعية يجوز وإن لم تكن ضرورة . كذا في المجموع .
قوله : ( بخلاف الإمام ) : فليس نية الإمامة شرطاً نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى الفذ به ، فإن الصلاة تبطل لتلاعبه
قوله : 16 ( ولو بجنازة ) : رد ( بلو ) على ابن رشد القائل لا بد من نية الإمامة في صلاة الجنازة ، فإن صلى فرادى أعيدت ما لم تدفن ، وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل ، وقد تقدم .
قوله : 16 ( لأن الجماعة شرط فيها ) : أي شرط صحة . وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطاً .
قوله : 16 ( عند الأولى ) : أي وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية . كذا في المجموع .
قوله : 16 ( فتبطل الثانية فقط ) : أي لأنها هي
____________________