كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قال الحطاب وهو تقييد حسن .
قوله : 16 ( لآخر فرجة ) : أي بالنسبة لجهة الداخل ، وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الإمام .
قوله : 16 ( لا بعده ) : كذا قيل قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد ؛ لأن الخبب إنما كره كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته ، وإذا كان الخبب يكره خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي فيها طلب الخضوع والتواضع ؟ ( اه . بن ) ، ولذا قال شيخ المشايخ العدوي : والصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته الخشوع . فإن قلت : إذا كان لايحب فيها فكيف يتأتي أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف ؟ فإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد . قلنا : إذا خشى الفوات عند عدم الهرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ، ويمشي بغير هرولة . وإنما لم نقل يمشي قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة ، بخلاف مشيه بعد الدخول فقد أدركها . فإن أدرك الصف أيضاً فذاك ولا يدب في أثنائها ( اه . بالمعنى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( لا في رفعه من ركوعه ) إلخ : فلو دب في رفعه من ركوعه فقد فعل مكروهاً ولا تبطل .
قوله : 16 ( وهذا حيث خاب ظنه ) : أي أنه أحرم خلف الصف طامعاً في إدراكه فمشى في حالة الركوع فرفع الإمام قبل أن يصل للصف ، وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف .
قوله : 16 ( لقبح الحالة ) : انظر هل هو حرام أو مكروه ، والظاهر الثاني وعلى كل حال فالظاهر عدم البطلان ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ولو حال رفعه ) : أي فلا يشترط في إدراك الركعة إلا انحناء المأموم قبل استقلال الإمام ولو لم يطمئن إلا بعد استقلاله .
قوله : 16 ( فإن رفع منه بطلت ) إلخ : ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة ، وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام حينئذ .
قوله : 16 ( إلا أن يقع منه ذلك سهواً ) : أي
____________________