كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة .
قوله : 16 ( والمراد بالشك مطلق التردد ) : أي فتحت الشك صور ثلاث ؛ وتقدم صورتان : تحقق الإدراك ، وتحقق عدمه ، فتكون الصور خمساً . قال المؤلف في تقريره : ولا التفات إلى تكثير الصور في هذا المقام ولا عبرة به ، بل هو من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا ثمرة ( اه . )
قوله : 16 ( فهل يطلب منه ) : أي والحالة هذه أعني الصور الثلاث وهي : ظن الإدراك ، أو توهمه ، أو الشك فيه .
قوله : 16 ( فالظاهر عدم البطلان ) : تبع المؤلف ابن عبد السلام .
قوله : 16 ( وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة ) إلخ : تقدم له هذا البحث أيضاً في فرائض الصلاة ، وتقدم لنا الجواب عنه ؛ فانظره .
( فصل )
قوله : 16 ( وبدأ بحكمه ) : أي بالنسبة لغير الجمعة .
قوله : 16 ( بنية ) إلخ : متعلق ( بثبت ) : أي
____________________

الصفحة 305