كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فتحقق الإمامة متوقف على ما ذكر . فمن لم تتحقق إمامته بشيء من ذلك فلا استخلاف له .
قوله : 16 ( وإما مانع من الصلاة ) : أي من صحتها للإمام فقط ، وأما مانع الصحة للإمام والمأمور معاً يتأتي فيه استخلاف .
قوله : 16 ( إن خشي الإمام ) : المراد به الظن أو الشك لا الوهم ، فلا يستخلف الإمام لأجله خلافاً ل ( عب ) .
قوله : 16 ( محترمة ) : أي معصومة بالنسبة له ؛ كخوفه على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى .
قوله : 16 ( أو منع ) إلخ : أي طرأ له العجز عن ذلك في بقية صلاته ، وأما طريان عجزه عن السنة فليس من موجبات الاستخلاف .
قوله : 16 ( رعاف بناء ) : أي فهو من أمثلة المانع للإمامة فقط ، وجعله خليل من موانع الصلاة ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل . وأما الجواب بأنه مانع الصلاة على أنه إمام فمشترك في جميع موانع الإمامة .
قوله : ( وجاز في الرعاف ) إلخ : أي لأن البناء مندوب عند اتساع الوقت كما تقدم .
قوله : 16 ( فإنه من موانع الصلاة ) : أي فهو كسبق الحدث ونسيانه كما سيأتي ؛ أي فإنه يستخلف وتبطل عليه دونهم كما في ( بن ) ، خلافا للأجهوري و ( عب ) حيث قالا بالبطلان على الجميع .
قوله : 16 ( أو تحقق الطهارة ) إلخ : ماذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة تبع فيه ( عب ) ولكن تقدم لعب
____________________

الصفحة 306