كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
من الحاشية ) .
قوله : 16 ( ضعيف ) : أي لأنه قول ابن كنانة . وما مشى عليه مصنفنا قول ابن القاسم و سحنون والمصريين قاطبة . ( 1 هـ . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وإلا بطلت عليهم ) : أي لأن السلام من بقية صلاة الأول . وقد حل هذا الخليفة محله فيه ، فلا يخرج القوم عن إمامته لغير معنى يقتضيه ، وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخرج من إمامته . وقيل : إن ذلك الخليفة يستخلف لهم منه يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه .
خاتمة : إن جهل الخليفة المسبوق ما الأول أشار لهم فأفهموه بالإشارة أو الكلام إن لم يفهم بالإشارة . وإن قال للخليفة : أسقطت ركوعاً مثلا ، عمل عليه إن لم يعلم خلافه .
( فصل )
قوله : 16 ( سنة مؤكدة ) : هذا هو الراجح قال عياض في الإكمال : كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك ، وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف ( 1 هـ ) .
وقيل إن القصر فرض وقيل مستحب وقيل مباح . وعلى السنية ففي اكديتها على سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد و اللخمى . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا تعارضنا كما إذا لم يجد المسافر أحداً يأتم به على الأول ويأتم به من غير كراهة على الثاني .
قوله : 16 ( المسافر ) : أي ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران أو خطوة .
قوله : 16 ( جائزاً ) : خرج غير الجائز كالمسافر لقطع الطريق والعاق والآبق ، فلا يجوز له القصر . وإن قصر فقولان : بالحرمة ، والكراهة ، والراجح الحرمة مع الصحة . وخرج المكروه أيضاً ، كالسفر للهو فيكره القصر ، والصلاة صحيحة على كل حال ولا إعادة في وقت ولا غيره وسيأتي للمصنف .
____________________