كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

أبرية أم بحرية ؛ فلا تؤكل كما فى 16 ( عب ) لعدم الجزم بإباحتها 16 ( ا هـ شيخنا فى مجموعة بالمعنى ) .
قوله : 16 ( بخلاف القمل ) : أي فميتتها نجسة . خلافاً لسحنون من أنها لا نفس لها سائلة . فهى كالبرغوث عنده .
قوله : 16 ( وكذاميتة البحرى ) ألخ : وفى الحديث 16 ( أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ) . فعلى المذهب فيه تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما يموت به مطلقاً 16 ( ا هـ من شيخنا فى مجموعة ) .
قوله : 16 ( ولو طالت حياته بالبر ) : أي ولو مات به على أظهر الآقوال ، ولو على صورة الخنزير والآدمى ، ولا يجوز وطؤه لآنه بمنزلة البهائم ، ويعزر اطئة .
قوله : 16 ( وجميع ما ذكى ) إلخ : لم يقل وجزؤه كما قال خليل لأن حكمه كالكل فى مثل هذا .
قوله : 16 ( من غير محرم الأكل ) : أي فيشمل مكروهة كسبع وهو ، فإن ذكى لأكل لحمه طهر جلده تبعاً له ، لأنه يؤكل كاللحم ، وأن ذكى بقصد أخذ جلده فقط جاز أيضاً أكل لحمه بناء على أن الذكاة لا تتبعض وهو الأرجح .
قوله : 16 ( لاتعمل فيه ) : أي على مشهور عندنا فى الثلاثة ، ومقابلة ما نقل عن مالك من كراهة البغال والحمير والكراهة والأباحة فى الخيل .
قوله : 16 ( وكذا الكلب ) : أي على القول بحرمة أكلة ، وأما على القول بكراهته فتعمل فيه وسيأتى القولان فى باب المباح . وأما الخنزير فلا تعمل الذكاة فيه إجماعاً .
قوله : 16 ( ولو من خنزير ) : أي لا تحله الحياة وأما أصول الشعر فكالجلد .
قوله : 16 ( والجماد ) : معطوف على الحى .
قوله : 16 ( ولبن آدمى ) : ذكراً أو أنثى ولو كافراً ميتاً سكران ، لاستحالته إلى صلاح .
قوله : 16 ( وغير المحرِّم ) : أي فلبنه طاهر .
قوله : 16 ( وهو الخمر ) : من ذلك البن والدخان ، فالقهوة فى ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها . هذا زبدة ما فى 16 ( ح ) هنا ومثلها الدخان على الأظهر . وكثرته
____________________

الصفحة 32