كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري ، وقال : إنه لم يرد في السنة . وقال الأجهوري : بل ورد فيها ما يدل لجوازه ، وهو غير منكر . وما ذكره من كراهة القدوم ليلاً في حق ذي الزوجة كانت الغيبة قريبة أو بعيدة على المعتمد ، خلافاً لما يفيده ( عب ) من اختصاص الكراهة بطول الغيبة . ومحل الكراهة المذكورة لغير معلوم القدوم ، وأما من علم أهله بوقت قدومه فلا يكره له الطروق ليلاً ، ويستحب ابتداء دخوله بالمسجد .
قوله : 16 ( وندب له استصحاب هدية ) : إلخ أي لورود الأمر بها في الأحاديث .
قوله : 16 ( لمحلهما ) : أي وهو باب الحج .
قوله : 16 ( رجلاً أو امرأة ) : أي واسوء كان راكباً أو ماشياً على ما في طرر ابن عات خلافاً لمن خصه بالراكب .
قوله : 16 ( ببر ) إلخ : وأجازه الشافعية بالبحر أيضاً .
قوله : 16 ( وإن قصر السفر ) إلخ : أي ولكن لابد في الجواز من كونه غير عاص به ولاه جمعاً فلا إعادة بالأولى من القصر . كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( أولم يجد ) إلخ : فقول الشيخ خليل وفيها شرط الجد بالكسر أي الاجتهاد في السير ضعيف .
قوله : 16 ( بمكان منهلاً أو غيره ) : أي فقول خليل بمنهل مراده مكان النزول وإن لم يكن به ماء ، وإن كان المنهل في الأصل مكان الماء .
قوله : 16 ( فيجمعهما جمع تقديم ) : أي ويؤذن لكل منهما .
قوله : 16 ( لأنه وقت ضرورة لها ) : إلخ : أي بالنسبة للمسافر .
قوله : 16 ( أخر العصر وجوباً )
____________________