كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الاثنين في الثانية .
قوله : 16 ( ولو لم يأذن له سيده ) : أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة .
قوله : 16 ( أو مدبر أذن سيده ) إلخ : أنه يندب للسيد الإذن لأنه وسيلة للمندوب . قال الأجهوري : (
من يحضر الجمعة من ذي العذر **
عليه أن يدخل معهم فادر ) (
وما على أنثى ولا أهل السفر **
والعبد فعلها وإن لها حضر )
قال في المجموع : وقد نازع ( ر ) و ( بن ) في عدم الوجوب على ذي الرق بعد الحضور ، وإن كان هو مقتضى بحث القرافي المشهور في إجزائها عن الظهر . ( اه . ) قال في حاشيته : لكن منازعتهما في عدم وجوب الدخول عند الإقامة ، وذلك أن الأجهوري قال به وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه ، فقال ( ر ) : الصواب أن الواجب عام ، وأن معنى كلام الأشياخ : أن المريض والمعذور بخوف أو وحل أو مطر مثلا إذا حضر في المسجد ، وتحمل المشقة وجبت عليهم لارتفاع عذرهم لما حضروا ، فارتفع المانع المسقط للوجوب ، وأما العبد ومن معه فعذرهم قائم بهم حال حضورهم فلهم الخروج من المسجد ، وأما اللزوم فالإقامة
____________________