كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فقدر مشترك . ( اه ) .
قوله : 16 ( لم يجزه ) : أي على الأصح وهوقول ابن القاسم و أشهب وعبد الملك ، لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها . وسواء أحرم بالظهر عازماً على عدم الجمعة أم لا ، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركاً لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره . ومقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع : أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركاً لركعة فإنها تجزئه ، قال : إذ كيف يعيدها أربعاً وقد صلى أربعاً ؟ لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر . وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر . ( اه . من حاشية الأصل ) .
تنبيه : تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع ، وأما عن أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع فالأولى لهم الجمع ، ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة ، وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة . واحترزنا بكثرة الوقوع عن نادرة الوقوع كخوف بيعة الأمير الظالم فإنه يكره للخائف الجمع ، وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافاً لمن قال بإعادتهم إذ جمعوا . وقد وقعت هذه المسألة بالإسكندرية فتخلف ابن وهب وابن القاسم عن الجمعة فلم يجمع ابن القاسم ، ورأى ذلك نادر وجمع ابن وهب بالقوم وقاسها على المسافر ، ثم قدما على مالك فسألاه ؟ فقال : لا تجمعوا ولا يجمع إلا أهل السجن والمرض والمسافر .
قوله : 16 ( ويحرم حال الجلوس ) : أي ولو لفرجة .
قوله : 16 ( وجاز التخطي ) إلخ : أي لأنه ليس
____________________

الصفحة 334