كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لها مغير . قوله : 16 ( فليس من شروطها الطهارة ) إلخ : أي ولكن يحرم عليه في الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد . ( قال ) ابن يونس عن سحنون : إن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى أي على ما قرأه من الخطبة . قال غيره فإن لم يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة أجزأه .
قوله : 16 ( في السبت والأحد لف ونشر مرتب ) : وهذا حيث تركه تعظيماً كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم . وأما تركه لاستراحة فمباح ، وتركه لاشتغاله بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه ، ولذلك يكره اشتغاله يوم الجمعة بأمر يشغله عن وظائف الجمعة .
قوله : 16 ( عند الأذان الأول ) : أي وأما الأذان الثاني فحرام فلا يعارضه حرمة الصلاة عند خروج الخطيب للمنبر . قال الخرشي : وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة ، نص عليه في مختصر الوقار ، فقال : ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من اوذان يوم الجمعة أو غيرها . ( 1 هـ كلام مختصر الوقار ) . ولكن قيد في المجموع الكراهة ، كما قيدها شارحنا بقوله : إلا لغير مقتدى به وكذا الداخل أو من استمر يتنفل حتى أذن .
قوله : 16 ( إلى أن ينصرف الناس 6 ( : أي أو يأتي وقت انصرافهم .
قوله : 16 ( بعد الفجر ) : أي لمن لا يدركها أمامه .
قوله : 16 ( وحرم السفر بالزوال ) أي لضرورة .
قوله : 16 ( ولو لم يسمع الخطبة ) : إنما منع الكلام لغير السامع سداً للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الإمام ، وأشار المصنف ( لو ) لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو لداخل المسجد كما حكاه ابن عرفة . ومفهوم قوله : ( من الجالسين بالمسجد ) أنه لا يحرم الكلام في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمع الخطبة ، وكذلك رحبته على المعتمد .
والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة ، قيل خاصة بمن في المسجد . ) ) 16 ( 16 ( وقيل بمن فيه والرحاب ، وقيل : بمن فيهما أو في الطرق ، ولكن المؤلف عول على القول الأول .
____________________