كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( قوله : ( ومن الطاهر القلس ) : أي مالم يشابه فى التغير أحد أوصاف العذرة . فلا تضر حموضته لخفته وتكرره . 16 ( ا هـ من شيخنا فى مجموعة )
قوله : 16 ( بحموضة أو غيرها ) إلخ : وقيل مالم يشابه أحد أوصاف العذرة . والمعوّل عليه ما قاله الشارح . وفى الحاشية : طهارة القىء تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم . وقالو بنجاسته كما في كبير الخرشى . وأما الذى أدخل فى الدبر فنجس قطعاً كما فى 16 ( ح ) .
قوله : 16 ( ومن الطاهر المسك ) إلخ : أي ولو بعد الموت لشدة الاستحالة ألى صلاح . بخلاف البيض فاندفع ما فى الحاشية 16 ( ا هـ من شيخنا في مجموعة ) .
قوله : 16 ( إذا خُلل ) ألخ : أي إلا لنجاسة به قبل . قوله : 16 ( أو حجِّر ) : قيده 16 ( ح ) بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ، ورده الأجهورى . وفى 16 ( عب ) : يطهر بالتحجير والتخليل ولو على ثوب ، تابعاً فى ذلك للأجهورى . واستظهره فى الحاشية . وقيل : لا بد من غسله لأنه أصاب حال نجاسته ، وهو ما فى 16 ( شب ) . وحيث طهر الخمر بالتخليل والتحجير طهر إناؤه ، فيستثنى مما يأتى فى قوله : 16 ( وفخار بغّواص ) . واختلفوا في تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة والأباحة . قوله : 16 ( وهو ظاهر ) : ولكن المعتمد الطهارة مطلقاً ، وهذا ضعيف كما قرره الشارح وغيره من أشياخنا .
قوله : 16 ( والنجس : ميت ) إلخ : عطف على الطاهر ألخ لأنه لما ذكر اللأعيان الطاهرة استشعر أضدادها ، فشرع يتمم الكلام عليها صراحة ، وإن تقدم له بعضها صراحة وضمنا كقوله : 16 ( ألا المذر وما خرج بعد الموت ) . ومفهوم قوله 16 ( من غير محرم ) و 16 ( إلا
____________________