كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
تشرع في حقهم جماعة لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم .
قوله : 16 ( وقتها من حل النافلة ) إلخ : هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور ، وقال الشافعي : وقتها من طلوع الشمس للغروب .
قول : 16 ( فتكره بعد الشروق ) : أي عندنا وأما عند الشافعي فتجوز ، فاتفق المذهبان على الصحة ، واختلفا في الجواز والكراهة .
قوله : 16 ( ولا تجزي ) : أي حال الطلوع باتفاق المذاهب .
تنبيه : لاينادي : ( الصلاة جامعة ) . أي لا يندب ولا يسن ، بل مكروه أو خلاف الأولى لعدم ورود ذلك فيها فبالكراهة صرح في التوضيح ، وقال ابن باجي و ابن عمر إنه بدعة وما ذكره الخرشي من أنه جائز فغير صواب ، بل ما ورد ذلك إلا في صلاة الكسوف ومحل كونه مكروهاً أو خلاف الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك ، وأما مجرد قصد الإعلام فلا بأس به .
قوله : 16 ( والنوافل لا تقضى ) : أي لا يجوز قضاؤها إلا فجر يومه للزوال كما تقدم .
قوله : 16 ( ستاً بعد تكبيرة الإحرام ) : أي وكونه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة مستحب . والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي ، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخره بعد القراءة وقبل الوكوع أتى بالسنة وفاته المندوب .
قوله : 16 ( ثم يكبر في الركعة الثانية خمساً ) إلخ : فلو اقتدى بشافعي يزيد ، فلا يزيد معه وهذا العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ، ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمزي سألت عنه البخاري فقال صحيح .
قوله : 16 ( وتحراه مؤتم ) : أي تكبير العيد ، وأما تكبيرة الإحرام فلا يجزي فيها التحري ، بل لا بد فيها من اليقين بأن الإمام أحرم .
قوله : 16 ( قبل القراءة ) : أي ندباً كما علمت .
قول : 16 ( ولو اقتدى بحنفى ) إلخ : مبالغة في القبلية أي يؤخره تبعاً له بل يكبره حال قراءة الإمام والمخالفة القولية لا تضر .
قوله : 16 ( وأعادة القراء ) : أي على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب ، فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته .
قوله : 16 ( لزيادة إعادتها ) : هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل هي
____________________