كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك ؟ فقالا : إنه لحسن .
قوله : 16 ( ويستمر على التكبير ) إلخ : واختلف في ابتداء وقت التكبير في المصلى فقيل بعد صلاة الصبح ، وقيل عند طلوع الشمس أو من الإسفار .
قوله : 16 ( للشروع في الصلاة ) : هذا هو المشهور ، وقيل لمجيء الإمام للمصلى وإن لم يدخل الصلاة بالفعل .
قوله : 16 ( وندب إيقاعها ) إلخ : أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لأن المساجد وإن كبرت يقع الإزدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولاً وخروجاً فتتوقع الفتنة في محل العبادة .
قوله : 16 ( لا في المسجد ) : أي ولو مسجد المدينة المنورة وبيت المقدس ، فلا يغتفر المسجد إلا الضرورة .
قوله : 16 ( إلا بمكة ) : إنما كان أفضل في صلاة العيد مع أن مسجد المدينة أفضل منه عندنا للمزايا التي تقع فيه لمن يصلي العيد ، وهي النظر والطواف المعدومان في غيره لخبر : ( ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين إليه ) .
قوله : 16 ( وندب خطبتان ) : انظر هل هما مندوب واحد أو كل واحدة مندوب مستقل ؟ قال شيخ المشايخ العدوي الأول هو الظاهر وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين .
قوله : 16 ( يجلس في أول الأولى ) : الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة ، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا ؟ ( 1 هـ من حاشية الأصل ) . والظاهر الندب .
قوله : 16 ( وأعيدتا ندباً ) : ما ذكره من ندب إعادتهما مبنى على ما مشى عليه من أن بعديتهما مستحبة وأما على أن بعديهما سنة فإعادتهما سنة .
قوله : 16 ( بتكبير ) : أي بخلاف خطبتي الجمعة ، فإنه يطلب افتتاحهما بالتحميد ، وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار .
قوله : 16 ( واستماعهما ) ما ذكره من ندب الاستماع لهما بأن لا يشغل فكره فمسلم ، وأما الكلام وقتهما فاختلف فيه ؛ قيل مكروه ،
____________________