كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

وقيل حرام بعد الحضور المندوب ابتداء ، وهو ظاهر النقل على ما أفاده ( ر ) كذا في المجموع .
قوله : 16 ( فإن فاتته لعذر ) إلخ : أي وأما من صلاها قبل الإمام فالظاهر أنه لم يأت بالسنة فيعيدها معه كذا في المجموع .
قوله : 16 ( من خمس عشرة فريضة ) إلخ : هذا هو المعتمد خلافاً لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع .
قوله : 16 ( والأول أحسن ) : أي لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحق .
قوله : 16 ( لا بمسجد فلا يكره ) : أي النفل قبل صلاتها وبعدها . أما عدم كراهته قبل صلاتها فنظراً للتحية ، وأما عدم كراهته بعدها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد .
( فصل ) :
اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأنه ذهاب الضوء كلا أو بعضاً من شمس أو قمر ، وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس ، والخسوف ذهاب ضوء القمر ، قال في القاموس : وهو المختار ، وقيل عكسه ورد بقوله تعالى : { وخسف القمر } وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل عكسه .
قوله : 16 ( سن ) : أي عيناً على المشهور وقيل
____________________

الصفحة 348