كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

المسكر ) ، ومفهوم قوله أن لم يستعمل النجاسة ، ومفهوم قوله أن لم يتغير على حال الطعام ، ومفهوم قوله خلل أو حجر ومفهوم لم يسفح .
قوله : 6 ( غير الآدمى ) : وأما هو فميتته طاهرة على المعتمد كما تقدم خلافاً لابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم ، والقائل بالطهارة ابن رشد نقلا عن سحنون .
تنبيه : قد علمت أنّ فى ميتة الآدمى الخلاف . وأما ميتة الجن فنجسه لأنه لا يلحق اادمى فى الشرف وأن اقتضى عموم 6 ( المأمن لا ينجس ) أن له ماللآدمى .
ولو قيل بطهارة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصاً قديما 6 ( ا هـ شيخنا فى مجموعة ) . قال عياض الأمر بغسل الميت وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه . أذ لا معنى لغسل الميتة التى هى مثل العذرة وصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل ابن بيضاء فى المسجد ، وتقبيله عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجساً ما فعل النبى ذلك .
قوله : 6 ( ولو قملة ) : مبالغة فى قوله له نفس سائلة .
قوله : 6 ( وقيل إلخ ) : هو قول سحنون .
قوله : 6 ( نعم يعفى ألخ ) : فيستخفف منها ثلاث فى الصلاة قتلا وحملا بعده . ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أن احتاج لقتلها فى المسجد ينوى ذكاتها قال 6 ( ح ) : كإنه بناه على قول ابن شاس من عملها فى المحرم ؛ فأن فى 6 ( حياة الحيوان ) تحريم أكلها أجماعاً . وأن بنى على قول سحنون أن القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج لتذكية ألا زيادة احتياط .
تنبيه : أذا صارت العملة عقرباً ، فالظاهر النظر لتلك العقرب . فإن كان لانفس لها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة والحكم يتبع العلة 6 ( ا هـ شيخنا فى مجموعة ) .
قوله : 6 ( وكذا كل ما انفصل ) : أي أو تعلق بيسير جلد مثلا .
قوله : 6 ( والعظم ) : أي فتحله الحياة لظاهر قوله تعالى ؛ ( قال من يْحيى العِظَام ) .
قوله : 6 ( والدجاج ) : وما يأتى من أن الدجاج ليس من ذى الظفر فالمراد به الجلدة بين الأصابع والظفر
____________________

الصفحة 35