كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
جماعة كما هو المستحسن ، فأما الفذ فله أن يفعلها في بينه . ولا أذان لها ولا إقامة لأنها من خواص الفرض ابن عمر . ولا يقول : الصلاة جامعة ابن ناجي ، نقل ابن هرون أنه لو نادى مناد الصلاة جامعة ، لم يكن به بأس وهو قول الشافعي ، واستحسنه عياض وغيره لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام بعث منادياً ينادي الصلاة جامعة ، ( 1 هـ . خرشي ) .
قوله : 16 ( وإسرارها ) : هذا هو المشهور ، وقيل جهراً لئلا يسأم الناس ، واستحسنه اللخمي ابن ناجي ، وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ، وإنما طلب فيها الإسراء على ما مشى عليه المصنف لأنها صلاة نفل نهارية لا خطبة لها ومن المعلوم أن كل صلاة نفل نهارية لا خطبة لها فالقراءة فيها سراً .
قوله : 16 ( بنحو سورة البقرة ) : أي البقرة ونحوها في الطول ، وقيل إن المندوب خصوص البقرة .
قوله : 16 ( آل عمران والنساء والمائدة ) : أي فخصوص هذه السور مندوب وقيل مقدارها .
قوله : 16 ( كالقراءة ) إلخ : أي يقرب منها فكل ركوع نحو القراءة التي يليها وكل سجود الركوع الذي يليه .
واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب كما قال الشارح وهو لعبد الوهاب ، وقال سند إنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه ( ح ) والشيخ زروق ، وحيث قرأ النساء عقب آل عمران فيسرع حتى تكون أقصر منها .
قوله : 16 ( وندب الجماعة فيها ) إلخ : تبع المصنف . والذي تقدم له في فضل الجماعة أنها من تمام السنة كالعيدين والاستسقاء .
قوله : 16 ( وندب وعظ بعدها ) : أي لا على طريقة الخطبة لأنه لا خطبة لها .
____________________