كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( والراجح أن الفاتحة ) إلخ : قال في المجموع : حاصل ماأفاده شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثاني لأنه على الشأن بعد قراءة وقبل سجود والأول في أثناء القراءة وهي ساقطة عن المأموم ، وكذا قال : الواجب القيام الثاني ، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة في الأول والثاني على المشهور ، وقيل سنة في الثاني ، وقيل : لا تكرر ، مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها ( 1 هـ ) .
قوله : 16 ( أتمها المصلي كالنوافل ) : قال في المجموع ينبغي إذا انجلت بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب .
قوله : 16 ( وندب لخسوف ) : أي لبالغ ، وأما الصبي فلا يخاطب بها لأنها تأتي وهو نائم .
قوله : 16 ( جهراً كالنوافل ) : الليلية ووقتها الليل كله وفي ( ح ) أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفاً أو طلع منخسفاً ، قولين . وأن التلمساني اقتصر على الجواز ، أن صاحب الذخيرة اقتصر على عدمه . ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه والشفع والوتر وركعتا الفجر . والأفضل فعلها في البيوت وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى .
( فصل )
هو بالمد : طلب السقى ، إذا هو استفعال من سقيت . ويقال سقى وأسقى لغتان ، وقيل سقى ناوله الشرب بكسر الشين وسكون الراء الحظ من الماء ، قاله في المختار ، وأسقاه جعله مسقياً والإستفعال غالباً لطلب الفعل كالاستفهام والإسترشاد لطلب الفهم والرشد ، وشرعاً طلب السقى من الله لقحط نزل بهم أو غيره بالصلاة المعهودة .
قوله : 16 ( أى طلب السقى ) : أي فالسين والتاء للطلب أي فالسنة الصلاة لا الطلب .
قوله : 16 ( هو السنة المؤكدة ) : أي العينية والجماعة
____________________

الصفحة 351