كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

شرط في سنيتها ، فمتى فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط كا لعيد والكسوف . ومقتضى التشبيه الآتي أيضاً أنها تسن في حق من تلزمه الجمعة ، وتندب في حق من لاتلزمه .
قوله : 16 ( جهراً بما تقدم في العيد ) إلخ : وهو قراءته بعد الفاتحة بكسبح والشمس والقراءة المذكورة ، والجهر بها مندوب لأنها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهراً لاجتماع الناس يسمعونه . ولا يرد الصلاة يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة بل لتعليم المناسك .
قوله : 16 ( أي لأجل زرع ) إلخ : أي فهي لأحد سببين : وهما احتياج الزرع أوالحيوان للماء .
قوله : 16 ( وكررت الصلاة ) : قال في الأصل تبعاً ل ( عب ) استناناً واعترضه ( ر ) وتبعه ( بن ) بأن المدونة وغيرها إنما عبر بالجواز ، وقال شيخ مشايخنا العدوى والظاهر الندب ، وقال شيخنا الأمير يراد بالجواز في كلام المدونة وغيرها : الإذن الصادق بالسنية والندب .
قوله : 16 ( يخرج الإمام والناس لها ) إلخ : أصل الخروج سنة وكونه ضحى ومشاة إلخ مندوب .
قوله : 16 ( فأولى البهائم والمجانين ) : أي فليس خروجهم بمشروع ، بل هو مكروه على المشهور خلافاً لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً ) ، وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم .
قوله : 16 ( ولا يمنع ذمي ) : أي من الخروج كما لا يؤمر به ، وسواء خرج من غير شيء يصحبه أو أخرج معه صليبه ، فلا يمنع من
____________________

الصفحة 352