كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الشمس من مغربها مقبولة ، ويحمل ما ورد من عدم قبول التوبة عندهما على الكافر دون المؤمن كذا في ( بن ) ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( لطلب سعة ) : أي فهو مندوب خلافاً لمن قال بالإباحة ؛ إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين ، والمراد بالجواز في المدونة : الإذن الصادق بالندب .
قوله : 16 ( وندوب دعاء غير المحتاج ) إلخ : محل ندب الدعاء فقط دون الصلاة مالم يذهب لمحل المحتاج وإلا صار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالصلاة اتفاقاً .
قوله : 16 ( وجاز تنفل في المصلى ) إلخ : لا مفهوم للمصلي بل في المسجد بخلاف العيد فإنه يكره قبلها وبعدها بالمصلى لا بالمسجد كما مر لأن المقصود من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والاستكثار من فعل الخير . ( فصل )
تقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة : ذات إحرام وسلام .
والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم عنهما ، ولا يجتمعان فيه ، وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض . وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت ، وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات .
والروح جسم لطيف متحلل في البدن تذهب الحياة بذهابه . 16 ( 1 هـ خرشي ) .
فائدتان : الأولى : تردد بعض : هل شرعت الجنازة بمكة أو بالمدينة ؟ وظاهر بعض الأحاديث أنها بالمدينة . 16 ( 1 هـ من الحاشية ) .
الثانية : قال في حاشية المجموع : ورأيت بخط النفرواي شارح الرسالة : لو أحي ميت كرامة لولي ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان . قلت : هو ظاهر لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه ، لكن ينبغي حمله . على الحياة المتعارفة لا مجرد نطق وفي نعشه أو قبره مثلاً . 16 ( 1 هـ ) .
قوله : 16 ( غسل الميت ) : أي كلاً أو بعضاً كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن إزالتها عنه
____________________

الصفحة 354