كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

أخرى وعلى كل حال فالغسل صحيح وإنما الاختلاف في الكيفية .
قوله : 16 ( يعرك جسده ) إلخ ونص ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ : بماء وسدر مثله في المدونة . وأخذ اللخمي منه جواز غسله بالماء المضاف كقول ابن شعبان . وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر ؛ بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء . وهذا الجواب عندي متجه . وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك .
قوله : 16 ( ونب تجريده ) : قال في المجموع : وتغسيله في ثوبه تعظيم ، وغسله العباس وعلى الفضل وأسامة وشقران مولاه وأعينهم معصوبة ، ومات ضحوة يوم الاثنين . ودفن ليلة الأربعاء ، فما يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن في جعل الليلة يوماً تغليباً وتأخيره للاجتماع ( اه ) .
قوله : 16 ( لخروج نجاسة ) : أي ولا إيلاج .
قوله : 16 ( إن اضطر له ) : وفي ( بن ) استحباب عدم المباشرة قال اللخمي : ومنعه ابن حبيب وهو أحسن ؛ لأن الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك ، ويجوز أن يصلى على حالته فهو في الموت أولى بذلك ، إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي .
قوله : 16 ( بخرقة
____________________

الصفحة 358